الطعن رقم 917 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-4-29
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحراسة القضائية
⚖️ فوائد
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائبى رئيس المحكمة ومحمد طموم وزكى المصرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النعى غير مقبول ذلك أنه دفاع يقوم على واقع لم يثبت أن البنك الطاعن تمسك به أمام محكمة الموضوع ، و من ثم فلا يجوز له التحدى به لأول مرة أمام محكمه النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الفوائد التأخيرية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد على تعويض الضرر الناشىء عن التأخير في هذا الوفاء، وكان المشرع قد نص في المادة 228 من التقنين المدني على أنه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير - قانونية كانت أو اتفاقية - أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير، بما مفاد أنه يفترض وقوع الضرر بمجرد التأخير في الوفاء إلا أن ذلك لا ينفى وجوب توافر ركن الخطأ في جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته، وإذ كان تأخر المدين في الوفاء بدينه في الأجل المحدد له يعتبر خطأ في حد ذاته إلا أنه إذا ثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه انتفت مسئوليته، لما كان ذلك وكان فرض الحراسة الإدارية على أموال شخص بمقتضى الأمر رقم 138 لسنة 1961 يوجب - بمجرد صدور الأمر به - على يد ذلك الشخص عن إدارة أمواله وأخصها سداد التزاماته واقتضاء حقوقه - فإنه يترتب على فرض هذه الحراسة وقف سريان الفوائد التأخيرية - قانونية كانت أو اتفاقية - على الديون التي حل أجل الوفاء بها بعد صدور قرار فرض الحراسة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة و كانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها لحمل قضائه فإن تعييبه فى باقى الدعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج .