الطعن رقم 260 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-12-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم اثبات المحضر الخطوات التى سبقت تسليم الصورة الى جهة الادارة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعه المحامى عن الطاعن والنيابة العامة وبعد المداولة .
من حيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر اوراق الطعن - تتحصل فى انه من 24 مارس سنه 1947 صدر لمصلحة الطاعن حكم من محكمة الزقازيق الابتدائية قضى بالزام المطعون عليهم من الثانى الى الرابعه بان يدفعوا اليه من تركه مورثهم المرحوم ................... مبلغ 416 جنيها و 940 مليما مع المصروفات المناسبة ومبلغ ثلثمائه قرش مقابل اتعاب المحاماة . ثم اعلن هذا الحكم الى المحكوم عليهم فى 10 من مايو سنه 1947 فلم يرفعوا عنه استئنافا ، وفى 20 و 22 من مايو سنه 1948 اقام الطاعن على المطعون عليهم دعوى لدى محكمة بورسعيد الابتدائية قيدت فى جدولها برقم 129 سنه 1948 قال فى صحيفة افتتاحها انه تبين له بعد صدور الحكم بالدين ان المطعون عليهما الثانى والثالث باعا الى المطعون عليها الاولى حصه فى المنزل الكائن بشارع الدقهلية وحارة العروسى وشارع سعد زغلول بعقد مسجل فى 30 من يناير سنه 1945 وان المطعون عليها الرابعة باعت الى المطعون عليه الاخير حصه فى المنزل الكائن بشارع توفيق بعقد مسجل فى 23 من ابريل سنه 1945 ، وطلب الحكم ببطلان هذين العقدين تاسيسا على انه قصد بهما الاضرار به ، وفى 5 من يناير سنه 1949 حكمت المحكمة تمهيديا باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت الطاعن بكافه الطرق القانونية ان مورث المدينين البائعين لم يخلف تركة سوى ما بيع منهم بموجب هذين العقدين ، وان البيع حصل بالتواطؤ والتدليس بين البائعين والمشترين اضرارا به ، وبعد اتمام التحقيق حكمت فى 27 من ابريل سنه 1949 ببطلان عقد البيع المسجل فى 30 من يناير سنه 1945 الصادر الى المطعون عليها الاولى مع الزامها هى والبائعين اليها بالمصروفات المناسبة وبمبلغ مائتى قرش مقابل اتعاب المحاماة وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات فرفعت المطعون عليها الاولى استئنافا عن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة قيد فى جدولها برقم 5 سنه 2 ق ، وفى 23 من مايو سنه 1951 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبرفض دعوى الطاعن بالنسبة للعقد المشار اليه مع الزامه بالمصروفات المناسبة لذلك عن الدرجتين وبمبلغ خمسمائه قرش اتعاب المحاماه ، فقرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا تاسيسا على ان اعلان المطعون عليهما الاولى والثالث قد وقع باطلا : ذلك اولا - لان المحضر الذى قام بهذا الاعلان لم يبين فى محضر الاعلان الخطوات التى سبقت تسليم الصورتين الخاصتين بالمطعون عليهما المذكورين الى الضابط المنوب بقسم ثانى بورسعيد ، وثانيا - لان المطعون عليها الاولى قد اعلنت بتقرير الطعن فى محل اخر خلاف محل اقامتها المبين بالحكم المطعون فيه ولم يقدم الطاعن ما يدل على ان المطعون عليها الاولى قد غيرت محل اقامتها ورتبت النيابة على بطلان الاعلان بالنسبة الى المطعون عليها الاولى بطلان الطعن بالنسبة الى باقى المطعون عليهم .
ومن حيث ان هذا الدفع فى محله ، ذلك انه يبين من الاطلاع على محضر اعلان تقرير الطعن ان المحضر اثبت فى صوره اوقاتا ثلاثة لمواعيد انتقاله لاعلان المطعون عليهم جميعا دون ان يحدد فى محضر الاعلان وقت انتقاله الى محل اقامة كل منهم وانه اذ اثبت فى محضره انه سلم صورة الاعلان الخاص بكل من المطعون عليهما الاولى والثالث الى الضابط المنوب بقسم ثانى بورسعيد " لاغلاق مسكنهما " لم يثبت فى هذا المحضر انه انتقل فعلا الى محلهما ووقت انتقاله هذا ، وانه وجد هذا المحل مغلقا ، وهذا البيان لازم لصحة الاعلان على ما جرى به قضاء هذه المحكمة اذ بدونه لا يمكن التحقق من ان المحضر قد انتقل فعلا الى محل المراد اعلانه وشاهد بنفسه هذا المحل مغلقا ، وهذا وحده كاف لبطلان اعلان تقرير الطعن للمطعون عليهما السالف ذكرهما . ولما كان العقد الذى طعن فيه الطاعن بالدعوى البوليصية وطلب ابطاله صادرا الى المطعون عليها الاولى دون غيرها ، وكانت هى الخصم الحقيقى الذى لا تصح الدعوى الا باختصامه فان بطلان اعلانها بتقرير الطعن يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة الى باقى المطعون عليهم ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المحضر إذ سلم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب بالقسم لم يثبت في محضره أنه انتقل فعلا إلى محل المعلن إليه ووقت انتقاله هذا، وأنه وجد هذا المحل مغلقا، وكان هذا البيان لازما لصحة الإعلان على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، إذ بدونه لا يمكن التحقق من أن المحضر قد انتقل فعلا إلى محل المراد إعلانه وشاهد بنفسه المحل مغلقا، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان العقد الذي طعن فيه الطاعن بالدعوى البوليصية وطلب إبطاله صادرا إلى المطعون عليها الأولى دون غيرها، وكانت هي الخصم الحقيقي الذي لا تصح الدعوى إلا باختصامه فان بطلان إعلانها بتقرير الطعن يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة إلى باقي المطعون عليهم.