⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 888 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-6-10 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وشمس ماهر وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع قد ناط فى المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنه 1971 - المنطبق على واقعة الدعوى - برئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام سلطة نقل العاملين بالشركة الذين يشعلون الوظائف حتى المستوى الأول بموجب قرار يصدره بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين إذا كان النقل إلى خارج الشركة كما ناط بالوزير المختص سلطة نقل العاملين الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا إذا كان خارج المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية و إشترط لصحة القرار فى جميع الحالات إلا يفوت النقل على العامل دوره فى الترقية إلا إذا كان النقل بناء على طلب العامل أو بموافقته أو من الحالات التى نص القانون على أن يصدر به قرار من الوزير المختص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن كان يشغل وظيفة دون وظائف المستوى الأول فى الشركة المطعون ضدها الأولى عندما صدر قرار المطعون ضده الثانى بنقله إلى خارج الشركة و كانت هذه الحالة ليست من الحالات التى ناطت فيها المادة 26 من نظام العاملين المشار إليه بالوزير المختص سلطة نقل العاملين إلى خارج الوحدات الإقتصادية التى يعملون بها و إنما تندرج ضمن الحالات التى عهدت فيها هذه المادة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة نقل العاملين إلى خارج الوحدات الإقتصادية بموجب قرار يصدره بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين بالشركة فإن قرار نقل الطاعن يكون قد أصدر ممن لا يملك إصداره ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تنفيذ قرار النقل الصادر بالمخالفة لأحكام المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لا يصحح ما شابه من بطلان عند إصداره ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على قيامه بتنفيذ قرار نقله رغم صدوره ممن لا يملك صلاحية إصداره فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .