⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 884 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-6-30 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ تصحيح اوضاع العاملين - تقييم المؤهلات
⚖️ تصحيح اوضاع العاملين - مدة خبرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وسعيد صقر نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 66 و 67 و 68 من القانون 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون 136 لسنة 1964 و المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1971 و القانون رقم 69 لسنة 1965 و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 132 لسنة 1964 أن المشرع إستهدف توفير أو فى قدر من الضمانات لإطمئنان ضباط الإحتياط على مستقبلهم فى وظائفهم المدنية و الحفاظ على الحقوق و المزايا المادية و الأدبية التى يتمتع بها الضابط الإحتياط فى وظيفته المدنية ، و بقصد تحقيق هذه الطمأنينة ، أوجب إعتبار فترة إستدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين فى وظائف القطاع العام مدة خبرة تحسب فى أقدمية الفئة التى يعينون فيها ، كما أوجب على تلك الجهة أن تحتفظ لمن يستدعى منهم بوظائفهم و علاواتهم الدورية و ترقياتهم ، و لا يتأتى الإحتفاظ لهؤلاء بعلاواتهم و ترقياتهم إلا بإحتساب فترة إستدعائهم الذى يحصل بعد التعيين ضمن مدة خبرتهم كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً ، و القول بعدم إحتساب مدة الإستدعاء اللاحقة للتعيين و قصر ذلك على المدة السابقة عليه من شأنه أن يؤدى إلى نتيجة تتعارض مع ما إستهدفه المشرع من ضمانات إذ يجعل من يستدعى منهم قبل التعيين فى وضع أفضل ممن يستدعى بعده و ذلك بإحتساب مدة خبرة لمن لم يعين بعد فى الوظيفة فى حين لا تحتسب لمن سبق تعيينه فيها ، كما أن من شأنه أن يجعل ما تقضى به المادتان 67 و 68 سالفتى البيان من الإحتفاظ لضباط الإحتياط المستدعين بعد التعيين بعلاواتهم و ترقياتهم و أفضليتهم عند الترقية بالإختيار إذا تساووا مع المرشحين من غيرهم لغواً لا طائل منه و هو ما ينأى عنه المشرع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ، أن المشرع إستلزم فيمن يرشح للترقية أن يكون مستوفياً لإشتراطات شغل الوظيفة التى يرشح إليها ، و هو عنصر أساسى و جوهرى لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف .