الطعن رقم 841 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-12-29
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة الثابت بالاوراق
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - شروط قبول الدعوى - الصفة
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
⚖️ دعوى العامل
⚖️ اللجنة النقابية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر وعبد المنعم بركة نائبى رئيس المحكمة و محمد عبد القادر سمير و محمد السيد الحواشى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تدل نصوص المواد الأولى و السابعة و الثامنة و التاسعة و الثانية عشرة و السادسة و الخمسين من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية - و المطبق على و اقعة النزاع - أن البنيان النقابى يقوم على شكل هرمى ، ذى ثلاث طبقات تقع فى الطبقة الأولى منه اللجنة النقابية لعمال المنشأة التى يبلغ عدد الراغبين من عمالها فى الإنضمام إلى النقابة خمسين عاملاً على الأقل ، أو لعمال المهنة الواحدة فى منشآت متعددة إذا بلغ طالبوا الإنضمام للجنة العدد المذكور ، ثم تعلوها النقابة العامة لمجموعة من المهن أو الصناعات ، و يقوم على رأسها جميعاً الإتحاد العام لنقابات العمال ، و أن كل طبقه فى هذا البنيان منظمة نقابية مستقلة تثبت لها الشخصية الإعتبارية فور إتخاذها الإجراءات الشكلية المنصوص عليها فى المادة " 63 " من القانون ، و مؤدى ذلك أن المنظمة النقابية ذات صفة فى مباشرة تسوية المنازعات الفردية و الجماعية المتعلقة بأعضائها ، ودياً أو قضائياً و أن لكل من هذه المنظمات النقابية أن ترفع الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام القانون المذكور إذ نصت المادة الخامسة و الستون منه على إعفائها من الرسوم القضائية فى كافة مراحل التقاضى ، و أن هذه المنظمات النقابية تستهدف حماية الحقوق المشروعة لأعضائها و الدفاع عن مصالحهم و تحسين ظروف و شروط العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات التى أصدرتها الشركات بتقرير حقوق للعاملين قبل صدور اللائحتين 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 تبقى قائمة و نافذة بعد العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان القرار المطعون فيه لم يعول على تقرير الخبير فى صدد المسألة القانونية التى أورد لها أسباباً مستقلة تكفى لحمل قضائه و من ثم يكون النعى بهذا السبب غير منتج
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من مذكرة الطاعنة أمام هيئة التحكيم و المقدمة لجلسة ... و المرفقة صورتها الرسمية بصحيفة الطعن أنها تمسكت بدفع طلب المطعون ضدها بسقوطه بالتقادم الخمسى القصير و بالتقادم الطويل لمضى خمسة عشر عاماً إلا أن القرار إلتفت فى أسبابه عن هذين الدفعين على سند من أن الطاعنة ... لم تتمسك بهذا الدفع بصورة جازمة فى مذكرتها الختامية .... و هو من القرار المطعون فيه مخالف للثابت بالأوراق و يكون ما أقام عليه القرار قضاءه قاصراً فى الرد على الدفعين المبديين مما يتعين معه نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .