⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 808 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-3-25 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل بحرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائبى رئيس المحكمة ومحمد طموم ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالإحتجاج المنصوص عليه فى المادة 274 من قانون التجارة البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يحاط الناقل علماً بالعجز أو العوار المدعى به و بأن المرسل إليه لا يرتضيه و يتمسك بحقوقه الناشئه عنه حتى يتمكن من إعداد أدلته إستعداداً لدعوى المسئولية التى يقع فيها على عاتق المرسل إليه إثبات عدم تنفيذ الناقل البحرى لإلتزامه بالتسليم فإذا أقام الدليل عليه عد الأخير مرتكباً لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية و لا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على إستلام المرسل إليه للبضاعة أو أثبت أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب فى ذاتيتها أو بسبب القوة القاهرة أو خطأ مرسلها و هو ما يوجب ثبوت تسلم الناقل للإحتجاج أو إمتناعه عن تسلمه كشرط لقبول دعوى المسئولية فلا يمكن - فى حالة إنكار الناقل تسلمه للإحتجاج - مجرد إثبات تسليم الخطاب المتضمن للإحتجاج إلى هيئة البريد .