الطعن رقم 780 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-5-20
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابل وشمس ماهر وأحمد زكى غرابة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المواد 1/34 ، 170 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و المادة 1/7 ، 2 من القانون رقم 93 لسنة 1980 أنه يحق لأصحاب المعاشات ممن إنتهت خدمتهم قبل يوم 1975/9/1 أو ممن تركوا الخدمة حتى يوم 1980/5/4 حساب أى عدد من السنوات التى قضوها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة إشتراكهم فى التأمين إذا قدموا إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية طلباً بذلك فى موعد أقصاه 1982/12/31 و أدوا المبالغ المبينة بالجدول رقم " 4 " المرافق للقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات تحصل إبتداء من تاريخ إستحقاق الزيادة فى المعاش .