⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 760 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-5-13 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة - التزامات الطرفين
⚖️ نطاق الدعوى - سبب الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائبى رئيس المحكمة ومحمد طموم وزكى المصرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الثانية قدمت مذكرة أمام محكمة الإستئناف طلبت فيها رفض الإستئنافين و من ثم فهى لم تقف من الخصومة موقفاً سلبياً و إنما أبدت فيها طلبات أجيبت إليها فى الإستئناف المرفوع من المطعون ضدها الأولى و لم تجب إليها فى الإستئناف المرفوع من الطاعنة - محل الطعن - و من ثم يكون إختصامها فيه مقبولاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تتقيد فى تحديد طبيعة المسئولية التى إستند إليها المضرور فى طلب التعويض أو النص القانونى الذى إعتمد عليه فى ذلك إذ أن هذا الإستناد يعتبر من مسائل الدفاع فى دعوى التعويض لا تلتزم به المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانونى الصحيح للمسئولية و أن تتقصى الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض و أن تنزله على الواقعة المطروحة عليها و لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن مسئولية حارس الشىء تقوم على أساس خطأ مفترض فى جانبه و هى تتطلب أساساً أن يقع الضرر بفعل الشىء ذاته أى يتدخله تدخلاً إيجابياً بحيث يكون الفعل المسبب للضرر مفصلاً بداخله و تكوينه ، و يجب إستبعاد هذه المسئولية الشيئية متى قامت علاقة تعاقدية بين الحارس و المضرور .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه إذا هلكت العين المؤجرة - بعد الإيجار - بغير خطأ المستأجر فإنها تهلك على المؤجر سواء حدث الهلاك قبل التسليم أو بعده، ولا يكون المؤجر مسئولاً عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالمستأجر إلا إذا ثبت وقوع خطأ منه لأن مسئولية المؤجر في هذه الحالة مسئولية عقدية مصدرها عقد الإيجار، ولا محل لتطبيق مسئولية المستأجر المفترضة عن حريق العين المؤجرة المنصوص عليها في المادة 584 من القانون المدني في حق المؤجر إذا حدث الحريق أثناء وجود العين المؤجرة في حيازته قبل تسليمها للمستأجر فعلياً، ذلك أن هذا النص إنما يورد حكماً خاصاً بمسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة لا يجوز القياس عليه.