الطعن رقم 749 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-3-20
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون الواجب التطبيق - اتفاقية فارسوفيا
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى المسئولية
⚖️ مسئولية الناقل الجوى
⚖️ نقل جوى - اتفاقية فارسوفيا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نصوص المواد 3 ، 17 ، 20 ، 22 ، 24 ، 25 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاى أنه يتعين على الناقل الجوى فى نقل الركاب تسليم تذكرة سفر على أنه لا يؤثر على قيام عقد النقل أو على صحته عدم وجود التذكرة أو عدم إنتظامها أو ضياعها بل يظل العقد خاضعاً لأحكام الإتفاقية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كان الحادث الذى نجم عنه الضرر قد وقع على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها ، و قد تحددت مسئوليته قبل كل مسافر بمبلغ محدد على النحو الوارد بالإتفاقية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مقتضى نص المادة 24 " من إتفاقية فارسوفيا " أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أيه صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط و فى الحدود المقررة فى الإتفاقية ، و هى على النحو سالف البيان ، بلا مراء المسئولية العقدية التى تحددت قبل كل مسافر و تنتقل إلى خلفه العام عند وفاته دون إخلال بتحديد الأشخاص الذين لهم حق التقاضى و لا بحقوق كل منهم فى هذا الشأن ، و كانت مصر قد وافقت على الإتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاى المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 ، فإن أحكام تلك الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فى هذا الخصوص بإعتبارها مقيدة لما سبقها من تشريعات .