⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 704 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-5-13 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: شركة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات التضامن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائبى رئيس المحكمة ومحمد طموم وزكى المصرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شركة .... شركة تضامن ، و أن الطاعن و آخر هما الشريكان المتضامنان فيها ، و كان من المقرر أنه لم يعين مدير لشركة التضامن - سواء فى عقد تأسيسها أو فى إتفاق لاحق - كان لكل شريك متضامن حق إدارتها و تمثيلها أمام القضاء و كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها ، فإن الطاعن بصفته الشريك المتضامن فيها تكون له صفة فى تمثيلها أمام القضاء فى الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها و لا يغير من ذلك تعيين حارس قضائى على أموال الشركة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء وقتياً إقتضته ظروف الدعوى ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها و أعمال إدارة هذه الأموال و ما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة . أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى و ما فى حكمها التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال و مقوماتها فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها بل تظل لذوى الشأن أهليتهم كاملة فى القيام بها ، و لما كان طلب إشهار إفلاس شركة التضامن من شأنه تصفية أموالها و توزيعها على الدائنين ، و هو بطبيعته إجراء يعلو على مستوى أعمال الحفظ و الإدارة فإنه لا تكون للحارس القضائى على الشركة صفة فى تمثيلها أمام القضاء فى هذه الدعوى و يكون إختصام الشريك المتضامن فيها صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النعى - بعدم صحة إعلان الشريك المتضامن الآخر - غير منتج ذلك أنه بفرض عدم صحة إعلانه فإن إختصام الطاعن بإعتباره الشريك المتضامن و إعلانه بصحيفة الدعوى كاف لصحة إختصام الشركة ما دام الطاعن لم يقدم ما يثبت الإتفاق على عدم إنفراده بإدارتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت محكمة الإستئناف - و على ما يبين من حكمها المطعون فيه حينما أيدت الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إشهار إفلاس شركة ....... و الشريكين المتضامنين فيها لم يستند فى ذلك إلى توقفهم عن دين المطعون ضده الأول الذى زال سنده ، و إنما إستندت إلى توقفهم عن دفع دين محكوم به على الشركة المذكورة لصالح الشركة المطعون ضدها الثالثة بموجب الحكم رقم 191 لسنة 1971 تجارى كلى جنوب القاهرة ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشق- على الدين الأول - يكون موجهاً إلى الحكم الإبتدائى و لا يضاف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان من المقرر أن الشريك المتضامن مسئول فى ماله الخاص عن ديون الشركة ، و كانت محكمة الإستئناف قد إستخلصت من الحكم رقم 191 لسنة 1971 تجارى كلى جنوب القاهرة المشار إليه و من الشهادة المقدمة بعدم حصول إستئناف عنه و من عدم منازعة الطاعن فيما قضى به ذلك الحكم أن الدين المحكوم به على شركة .... دين محقق الوجود و حال الأداء ، و كان ما إستخلصته المحكمة فى هذا الشأن يدخل فى حدود سلطتها التقديرية و له أصل ثابت فى الأوراق فإن مجادلة الطاعن فى صحة ذلك الدين و ثبوته لا يعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الطاعن لم يبين فى صحيفة الطعن أوجه البطلان و مخالفة القانون التى أثارها أمام محكمة الموضوع ، و أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها و أثر ذلك فى قضائه و من ثم يكون نعيه مجهلاً و غير مقبول .