الطعن رقم 699 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-12-23
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ شركات التضامن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وأحمد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 48 ، 49 من قانون التجارة على إجراءات الشهر و النشر الواجب إتخاذها بالنسبة لشركات التضامن و التوصية ، و فى المادة 51 على أنه إذا لم تستوف هذه الإجراءات كانت الشركة باطلة ، و فى المادة 52 على أن يزول هذا البطلان إذا تم النشر و الشهر قبل طلب الحكم به ، و فى المادة 53 على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم و إنما لهم الإحتجاج به على بعضهم بعضاً ، يدل على أن لكل شريك فى شركة التضامن أو التوصية الحق فى أن يطلب بطلان الشركة فى مواجهة باقى الشركاء لعدم إتخاذ إجراءات الشهر و النشر حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالإنقضاء فى أى وقت قبل الأجل المحدد لذلك بعقد تكوينها ، كما أن للغير فى أى وقت أن يتمسك ببطلان الشركة فى مواجهة الشركاء لإهمالهم إتخاذ تلك الإجراءات و إذ كان المطلوب فى دعوى البطلان لهذا السبب سواء رفعت من أحد الشركاء أو من الغير ، هو حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ التقادم بالنسبة إليها و ليس من شأن التقادم أن يؤثر فيها مهما طال عليها الزمن ، فإن الدعوى ببطلان الشركة لهذا السبب لا تسقط بالتقادم .