⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 451 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1954-2-18 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حيازة - المشترى من الحائز العرضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ، ومرافعه المحامى عن الطاعن والنيابة العامة وبعد الداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع ، حسمبا يبين من الحكم المطعون فيه ، وسائر اوراق الطعن ، تتحصل فى ان الطاعن اقام دعوى الاشكال رقم 462 سنه 1950 مدنى بلقاس على المطعون عليهم وع.............. ، وقال فى صحيفتها انه بمقتضى عقد بيع محرر فى 20 من مارس سنه 1922 اشترى هو واخوه ..............من المطعون عليه السابع 7 ف مشاعه فى 29 ف و 12 ط و 6 س ثم اشترى من ورثه اخية المذكور حصتهم فى هذا المقدار . وقد وضع يده على الارض المبيعه مفرزة المدة الطويلة المكسبة ، ولرغبته فى تسجيل عقد البيع اقام الدعوى رقم 48 سنه 1940 المنصورة الابتدائية على البائع " المطعون عليه السابع " ومغازى عبد الحافظ " مورث المطعون عليهم من الثانى الى السادس " و.............. وطلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقده المشار اليه . وفى 27 من مايو سنه 1940 قضى له بطلباته . ثم اقام المطعون عليهم من الثانى الى السادس لدعوى رقم 824 سنه 1945 المنصورة الابتدائية على المطعون عليهما السابع والثامن ، وطلبوا فيها براءة ذمة مورثهم ................ من اصل الدين وملحقاته المحرر به العقد المؤرخ فى 17 من مارس سنه 1921 الصادر الى الشيخ .............. والمحول منه الى المدعى عليهما وشطب ما ترتب عليه فى تسجيلات وبالزامهما بمبلغ 2124 جنيها و 122 مليما وبان يسلمها اليهم 29 ف و 12 ط و 6 س المبينه الحدود بعريضه الدعوى . وفى 9 من ابريل سنه 1947 قضت المحكمة ببراءة ذمة مورث المدعين فى تلك الدعوى من الدين وبالزام المدعى عليهما فيها بمبلغ 216 جنيها و 677 مليما فائض الريع لغاية سنه 1946 وبان يسلما الى المدعين 29 ف و 12 ط و 6 س فرفع الطاعن الدعوى رقم 1405 سنه 1947 مدنى شربين يستشكل فى تنفيذ هذا الحكم ، وفى 17 من يونية سنه 1947 قضى له بطلباته . وقال الطاعن انه علم بصدور حكم فى الاستئناف رقم 159 سنه 1 ق المنصورة قضى بتاييد الحكم الابتدائى رقم 824 سنه 1945 فى بعض اجرائه وانه يخشى من تنفيذ هذين الحكمين ، ولهذا يطلب وقف تنفيذهما مع الزام المستشكل ضدهم بالمصروفات وفى 8 من مارس سنه 1951 قضت المحكمة فى دعوى الاشكال رقم 462 سنه 1950 بلقاس بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه . فاستانف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 158 سنه 1951 استئناف المنصورة الابتدائية . وفى 29 من نوفمبر سنه 1951 قضت المحكمة فى موضوع الاشكال بتاييد الحكم المستانف . فقرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه خالف القانون واخطا فى تطبيقه وتاويله ، ذلك انه اقام قضاءه برفض الاشكال على اساس ان الطاعن لا يستطيع تملك العين المرهونه مهما طالت مدة وضع يده لانه خلف خاص للدائن المرتهن وهو البائع له ، اذ هو قد تلقى الحق منه فلا يكتسب حقا على الشئ المبيع اكثر من الحقوق التى كانت لمن تصرف اليه ، وان العين المرهونه لا يمكن تملكها بمضى المدة ، وان البائع اذى الذى يستمد منه المشترى حقه اقر فى دعوى صحة التعاقد بان الملكية ليست له ، وانه يضع يده على الارض كدائن مرتهن ، وانه لم يصدر اجراء من جانب الطاعن لانهاء الرهن حتى تستقر الملكية له ، وما قرره الحكم فى هذا الخصوص خطا ومخالف للقانون ، لان كسب الملك بوضع اليد المدة الطويله له مركز قانونى خاص يكون نتيجه لاعمال مادية ، وهو يستلزم سند او حسن النية ، فاذا كان المغتصب يكسب الملك بمضى المدة الطويلة ، فمن باب اولى وضع اليد الذى يرتكن الى سند ولو كان غير مسجل ، والقول بان العين المرهونه لا يمكن تملكها بمضى المدة لو صح فى حق المرتهن فهو لا يصح فى حق المشترى بعقد مستوف لجميع الشروط ، اذ هو بذلك يكون واضعا يده بسبب صحيح يجيز له التملك بمضى المدة القصيرة ، ومن باب اولى اذا كان يتمسك بوضع اليد المدة الطويله ، ولا محل لما قرره الحكم من انه لم يصدر من الطاعن اجراء لانهاء الرهن لانه ليس طرفا فيه ولا علم له به . ومن حيث ان هذا النعى فى محله ، ذلك ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتاييد الحكم الابتدائى الصادر برفض دعوى الاشكال ،فانه قد استند فى ذلك الى ان البائع للطاعن " المطعون عليه السابع " قرر فى دعوى صحة التعاقد انه غير مالك وان وضع يده كان كدائن مرتهن والى ان المشترى " الطاعن " خلف خاص للبائع فلا يمكن ان يكسب حقا اكثر من الحقوق التى كانت لمن تصرف اليه ، والى ان من المسلم به قانونا ان العين المرهونه لا يمكن تملكها بوضع اليد المدة الطويلة او القصيرة ، وان الطاعن لم يتخذ اى اجراء لانهاء الرهن حتى تستقر له الملكية وهذا الذى قرره الحكم مخالف للقانون ، ذلك ان الحائز العرضى كالدائن المرتهن وان كان لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده الا اذا تغيرت صفه حيازته اما بفعل الغير او بفعل منه يعتبر معارضه ظاهرة لحق المالك ، الا ان هذه القاعدة لا تسرى فى حق خلفه الخاص كالمشترى من الدائن المرتهن ، لانه فى هذه الحالة انما يبدا حيازة جديدة تختلف عن الحيازة العرضية التى كانت للبائع له . ومن ثم يكون الحكم قد اخطا فى تطبيق القانون ويتعين نقضه دون حاجة الى بحث سبب الطعن الاخر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحائز العرضي كالدائن المرتهن وإن كان لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته، إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، إلا أن هذه القاعدة لا تسري في حق خلفه الخاص كالمشتري من الدائن المرتهن، لأنه في هذه الحالة إنما يبدأ حيازة جديدة تختلف عن الحيازة العرضية التي كانت للبائع له.