⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 688 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-12-9 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - المقاصة القضائية
⚖️ اثر التأميم
⚖️ لجان التقييم
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وأحمد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع و نازع أى منهما الآخر فى طلباته
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إختصاص لجان التقييم - و على ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117 ، 118 لسنة 1963 - هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ ، و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة المؤممة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قرار لجنة التقييم - فى رأس مال المنشأة المؤممة - نهائى و غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة فى تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها ، أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال و حقوق المنشأة ما ليس لها أو إستبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست ملزمة بها ، فإن قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و بين الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فى ذلك إلا ما إستثنى بنص خاص فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحيقها و الفصل فيها و لا يعد ذلك طعناً فى قرارت لجان التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة على قضاء يحسم تلك المنازعات .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان يترتب على التأميم نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على الدولة و كان إستنزال الفرق - بين مقدار ما خصصته لجنة التقييم لحساب مصلحة الضرائب عن نشاط المحلج قبل تأميمه و بين مقدار ما إستحق فعلاً من هذه الضرائب - من خصوم المحلج المؤمم يؤدى إلى زيادة أصوله بمقدار هذه الفروق و بالتالى زيادة قيمته و التعويض المستحق عنه ، و من ثم فإن المطعون ضده الأول بإعتباره صاحب المحلج المؤمم تكون له مصلحة فى المطالبة بهذا الفرق .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من عناصر المنشأة سواء كان من الخصوم أو الأصول و لا يبعده عن نطاق التأميم ، و من ثم إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية بمعرفة الجهة المختصة إرتد أثر هذا التحديد إلى وقت الـتأميم فإن ترتبت عليه زيادة فى صافى رأس مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام .