الطعن رقم 684 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-3-31
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ تصحيح اوضاع العاملين - تقييم المؤهلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وسعيد صقر وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 15 و 18 و 19 و 21 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن المشرع إعتد فى الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بمدد الخدمة الفعلية التى قضاها العامل فى الجهات المنصوص عليها فى المادة الثامنة عشرة و بالشروط الواردة بها و المادتين التاسعة عشرة و الحادية و العشرين .