⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 678 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-11-28 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ اوراق المحضرين وبياناتها
⚖️ ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن - التأجير من الباطن
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - شروط قبول الدعوى - المصلحة
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
⚖️ مسائل الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى والحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباس و محمد فتحى نجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهدف ألا يحرم الخصم المحكوم عليه فى الإدعاء بالتزوير من أن يقدم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً ، إلا أنه إذا ما إنتفت هذه الحكمة التى إبتغاها المشرع من عدم جواز الجمع بين القضاء فى الإدعاء بالتزوير و فى الموضوع بحكم واحد ، فلا يكون هناك من مسوغ لتطبيق هذه القاعدة ، و إذ كان المقرر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الثالة من قانون المرافعات أن لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، و كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول هو الذى سلك سبيل الإدعاء بتزوير أوراق إعلانه أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يكون وحده صاحب المصلحة فى النعى على قضاء الحكم المطعون فيه فى الإدعاء بالتزوير و فى الموضوع معاً بإعتباره الخصم المحكوم عليه فى هذا الإدعاء ، و الذى إستهدف النص إتاحة الفرصة أمامه ليقدم ما عسى أن تكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراده من الإدعاء بالتزوير أو الإنكار ، أما الطاعنون و هم المدعى عليهم فى هذا الإدعاء ، و المقضى لصالحهم فيه ، فلا مصلحة لهم فى النعى على الحكم بهذا السبب ، و من ثم فهو غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإيجار من الباطن - أو التنازل عن الإيجار - إنما يتم بالإتفاق بين المستأجر الأصلى و بين أهله فى الإتفاع بالعين المؤجرة ، فإذا إنعدم الدليل على وجود مثل هذا الإتفاق ، أو قامت إثارة من شك فى حصوله إنتفى هذا التخلى من جانب المستأجر الأصلى ، إقامة الدليل يقع على عاتق من يدعيه ، و ذلك لما هو مقرر من أن الأصل براءة الذمة ، و إنشغالها عارض ، و يقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير أقوال الشهود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ، و لا سلطان عليه فى ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و بحث الأدلة و المستندات المقدمة فيها ، و موازنة بعضها بالبعض الآخر ، و ترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، و هو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ، لا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ، و لا بأن يتتبعهم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم ، و يرد إستقلالاً على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التى إقتنع بها أو أو رد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ، دون معقب عليها فى ذلك أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مهمة المحضر وفقاً لنص المادة السادسة من قانون المرافعات هى إجراء الإعلان أو التنفيذ ، و ليست - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التحقق من إقامة المعلن إليه بالفعل بمكان إعلانه أو تركه إلى غيره ، أو التحقق من شخصية المخاطب معه ، فإن ما يقرره المحضر على لسان المخاطب معه فى شأن هذه الإقامة لا تكون له حجة إلا فى شأن واقعة إنتقال المحضر إلى محل الإعلان و سؤال المعلن إليه و تلقيه الإجابة التى أثبتها بمحضره من المخاطب معه ، و ذلك دون التطرق إلى مدى صحة هذه الأماكن ، و من ثم فإن فصل محكمة الموضوع فى الإدعاء بالتزوير الذى تناول أوراق إعلان المطعون ضدهما أمام محكمة الدرجة الأولى لم يكن ليستطيل إلى بحث حقيقة إقامة المطعون ضدهما بمكان إعلانهما و إنما يقتصر على بيان حقيقة إنتقال المحضر إلى مكان الإعلان و سؤاله عن المعلن إليهما و تلقيه الإجابة من المخاطب معه دون التحقق من مدى صحة هذه الإجابة .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
التناقض الذى يعيب الحكم هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض به الأسباب و تتهاتر و يسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم و يحمله .