الطعن رقم 664 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-4-21
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وسعيد صقر وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، و لا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المادة 24 من ذات القانون إن ذلك القانون هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام بحيث تطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام و أن الرجوع إلى أحكام تلك التشريعات لا يكون إلا فيما لم يرد نص فى هذا القانون ، و لما كان القانون رقم 47 لسنة 1973 قد إنتظمت نصوصه حكماً فى خصوص تحديد مرتبات شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بأن نص فى المادة " 11 " منه على أن ..... كما بين جدول المرتبات المرفق به ما تحدد لكل وظيفة منها من ربط مالى و علاوة سنوية ، و كانت هذه النصوص واضحة جلية و هى بذلك قاطعة الدلالة على المراد منها فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها بحجة البحث عن حكمة التشريع و دواعيه و هو ما لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه بما يضطر القاضى فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقضى الغرض الذى رمى إليه النص و القصد الذى أملاه ، الأمر المنتفى من النصوص سالفة البيان ، فإن مؤدى ذلك أن مطالبة شاغلى هذه الوظائف بأن تطبق عليهم جداول المرتبات الملحقة بنظم العاملين بالقطاع العام تكون على غير سند من القانون .