⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 602 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-3-24 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تسوية
⚖️ نطاق تطبيق القانون
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر و عبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الثانية من القانون 11 لسنة 1975 و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن " الفقرة " و " حظرت الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام المادة " 13 " المتعلقة بترقية حملة المؤهلات العليا ... أو تسوية الحالة طبقاً للمادة " 14 " المتعلقة بالعاملين الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 و الترقية - سواء بصفة حتمية أو جوازية بالتطبيق لأحكام المادتين " 15 " ، " 17 " إذا كان بترتيب على ذلك ترقية العامل إلى أعلى من فئتين تاليتين للفئة التى يشغلها - و قد قصد بذلك إزالة الشبهة فى خضوع التسوية و الترقية طبقاً للمادتين " 13 " و " 14 " و ذلك إلتزاماً للقاعدة العامة التى إلتزمها المشرع و هى عدم جواز ترقية العامل بناء على أحكامه و أحكام الرسوب الوظيفى إلى أكثر من فئتين تاليتين عن الفئة التى يشغلها و مع ذلك فقد ترك للعامل الخيار الحصول على هاتين الفئتين إذا توافرت فيه شروط إستحقاقهما طبقاً للمادة " 13 " أو " 14 " و طبقاً لأحكام المادتين " 15 " ، " 17 " أو أى من هاتين المادتين على النحو الأفضل له .... " و هو ما يعنى - أنه و إن كان يحق للعامل الترقية لثالث فئه بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - فإنه بالخيار للحصول على هذه الفئات المالية بين أن يطالب بها على أساس الترقية إعمالاً للمادتين " 15 " ، " 17 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو على أساس التسوية إعمالاً لأحكام المادة " 14 " منه إذا كانت تسرى عليه التسوية المقررة بالقانون رقم 35 لسنة 1967 ، و بغير أن يجمع بين حكم الترقية و الإستفادة بالتسوية ، بل إن النص فى المادة " 14 " من القانون 11 لسنة 1975 يؤكد أن العامل يخير بين طلب الترقية إعمالاً لأحكام القانون المذكور أو تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أيهما أفضل له ، و لا يحق له بحال من الأحوال أن يجمع بين الترقية و التسوية كما يؤكده ما أوردته المذكرة الإيضاحية فى هذا الصدد من أن تنفيذ التسوية بالقانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه تتقيد بصفة خاصة بالحكم الوارد فى الفقرة " و " من المادة الثانية من قانون الإصدار سالف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين الثانية و الرابعة من القانون 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة ، يدل على أن هذا القانون إنما يسرى على العاملين فى درجات أو فئات أدنى من الدرجات التى قررها لمؤهلاتهم العلمية المرسوم الصادر فى 1953/8/6 ، و كذلك العاملين المعينين على إعتمادات الأجور و المكافآت الشاملة ، و العاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات و الفئات المقررة لمؤهلاتهم بطريق الترقية من الدرجة الأدنى أو بإعادة التعيين و لم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابقة بتعديل أقدمياتهم ، ممن إرتأى المشرع - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إعمال قواعد المساواة بينهم و بين من لم يوضع بعد فى الدرجة و ذلك بإعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو من تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من شروط إنطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 تساوى حالة العامل الذى يطالب بأحكامه مع زميله المقارن به من حيث تاريخ دخول الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب ، و أن يكون المقارن به ممن لم يشملهم مجال إنطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 ، و فى حالة وظيفية أفضل منه تسوغ طلبه المساواة به ، و هو ما قصد المشرع تحقيقه ، لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن ... - زميل الطاعن - سبق تسوية حالته بالقانون رقم 35 لسنة 1967 فلا تصدق عليه بهذه المثابة صفة الزميل فى معنى المادة 14 من قانون تصحيح العاملين المنوه عنه ، و كان لا يحق للطاعن - و قد سرى فى شأنه القانون رقم 35 لسنة 1967 الجمع بين أحكام التسوية المادة " 14 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 - حتى لو توافرت شروط إنطباقها - و بين الترقية بالمادتين " 15 " و " 17 " منه ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فيما إنتهى إليه من قضاء ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تتعقب كل حجة من الحجج التى ساقها الطاعن فى دفاعه ، و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمل قضاءها ، و إذ كان الحكم قد إنتهى صحيحاً فى قضائه برفض طلب الطاعن ، و من ثم هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .