الطعن رقم 587 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-2-17
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصحيح اوضاع العاملين - اعادة التقييم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة و سعيد صقر وعبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادتان 63 و 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و توصيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة و أن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار .... يصدق عليه من مجلس الوزراء ثم تسوية حالات العاملين بتلك الشركات طبقاً لهذا التعادل ، و هى أحكام إنتقالية تغياها الشارع لتحقيق المساواة بين العاملين بالشركات وقت صدورها للقضاء على محاباة القائمين على أمرها لبعض العاملين على حساب الأخرين ، و لقد ألغى هذا القرار بصدور القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام - الذى يحكم واقعة الدعوى- و لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة الأولى و الثالثة من هذا النظام - بعد تعديلها بالقرار الجمهورى رقم 1863 لسنة 1968 - أن المشرع أجاز للوحدة الإقتصادية إعادة تقييم وظائفها أو إستحداث وظائف جديدة و ترتيبها فى داخل إحدى مستويات جدول الأجور و العلاوات الملحق بالنظام المشار إليه و بالإشتراطات التى تراها و ملتزمة بالنسبة المقررة للأجور . لما كان ذلك و كان مفاد إعادة الوحدة الإقتصادية تنظيم هيكلها طبقاً لأحكام القرار 3309 لسنة 1966 سالف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقابلها فئة مالية معينة لأن الوظيفة و الفئة أمران متلازمان لا يتأتى وجود إحداهما دون الأخرى ، بما لازمه أن تناول الفئة المالية المخصصة بالتعديل عند إعادة تقييم الوظائف يكون منطوياً فى واقع الأمر على إستحداث لوظيفة جديدة بغض النظر عما يقوم من تطابق بين كل من بطاقتى توصيفها و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها .