الطعن رقم 484 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-12-30
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النظام الافضل
⚖️ تأمينات اجتماعية - نظام افضل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وشمس ماهر وأحمد زكى غرابه محمد السعيد رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 89 الواردة فى الباب السابع من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى- أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات و مكافآت أو إدخار أفضل يلزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة و بين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل ، و أن حق العامل فى قيمة هذه الزيادة ناشىء عن عقد العمل و أن شرط إلتزام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأداء هذا الحق إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى صرف المعاش أو التعويض أن يكون صاحب العمل قد أدى إليها قيمة تلك الزيادة .