⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 434 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-5-27 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: ارث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ ارث
⚖️ رفع الاستئناف
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ تركة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - شروط قبول الدعوى - الصفة
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - أشخاص الخصومة - غياب المدعى وشطب الدعوى
⚖️ مسائل الاثبات - القرائن
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائبى رئيس المحكمة ومحمد طموم ومنير توفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام الدعوى إبتداء ضد المطعون ضده الأول و المطعون ضدها الثانية عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم ... ... بطلب إلزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم مبلغ 955 جنيهاً إلا أن محكمة أول درجة قصرت قضاءها على الحكم بإلتزام المطعون ضدها الثانية عن نفسها و بصفتها بأن تدفع المبلغ المطالب به من تركة مورثها ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع المطالب الموجهة إلى التركة فى شخص الورثة غير قابل للتجزئة و يكفى أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر ، فإن ورثة المدين بإعتبارهم شركاء فى تركة كل منهم بحسب نصيبه إذا أبدى أحدهم دفاعاً مؤثراً فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه و ذلك لأن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة لما كان ذلك فإن إستئناف المطعون ضدها الثانية للحكم الإبتدائى الصادر ضد التركة يعتبر مرفوعاً منها بصفتها نائبة عن باقى الورثة الذين لم يشتركوا فى الإستئناف بحيث يفيدون من الحكم الصادر فيه برفض الدعوى الموجهة إلى التركة ، و إذ كان المطعون ضده الأول وارثاً فإنه يفيد من هذا الحكم و يكون النعى عليه بمخالفة القانون لقبوله الإستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول - أياً كان وجه الرأى فيه - نعياً غير منتج إذ أنه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شطب الدعوى طبقاً للمادة 82 من قانون المرافعات جوازى للمحكمة فلا بطلان إذا لم تقض به إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى و الحكم فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما يثيره الطاعن بشأن تزوير التوكيل الذى حضر به محامى المطعون ضدها الثانية بجلسة 1975/5/24 فإنه - فضلاً عن إفتقاده للدليل - دفاع يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النزاع حول بلوغ سن الرشد هو نزاع حول الصفة و هو بهذه المثابة لا يتعلق بالنظام العام و لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
عدم التمسك ببطلان عمل الخبير أمام محكمة الموضوع يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة إستنباط القرائن القضائية التى تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا معقب عليها فى ذلك متى كان إستناطها سائغاً ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .