الطعن رقم 423 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-4-28
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصحيح اوضاع العاملين - مدة خبرة
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وسعيد صقر وعبد المنعم بركة و طلعت أمين صادق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن قد سبق له إختصام المطعون ضدهما الثانى و الثالث أمام محكمة الموضوع ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى إختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق إختصامهم به فى الدعوى ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 26 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة النزاع - قد أجازت نقل العامل من وحدة إقتصادية إلى أخرى ، و كان النقل فى هذه الحالة يرتب آثاره و من بينها إستصحاب العامل المنقول لمدد خدمته و خبرته المعتمدة قانوناً ، و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن نقل من جهة عمله السابقة إلى المطعون ضدها الأولى بمدة خبرة محسوبة إعتباراً من .... تاريخ حصوله على ليسانس الحقوق و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر.. و أسقط من مدة خبرة الطاعن ما سبق إعتماده فى الجهة التى نقل منها ، و رتب على ذلك عدم إستيفائه مدة الخبرة المشترطة للترقية ... و خلص إلى رفض دعواه ، دون أن يتحقق مما إذا كانت مدة الخبرة المشترطة للترقية يتعين أن تكون مدة خبرة فعلية أم يكتفى فيها بالخبرة النظرية ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .