⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 418 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-6-17 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - القواعد الموضوعية الامرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة و محمود مصطفى سليم وأحمد طارق البابل وشمس ماهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية تنص على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و لوزير الشئون الإجتماعية و العمل المركزى إصدار القرارات و اللوائح اللازمة لتنفيذة . و يعمل به فى .... الجمهورية العربية المتحدة إعتباراً من أول الشهر التالى لإنقضاء ثلاثة أشهر على نشره . و يكون تطبيقه تدريجياً بالنسبة للمؤسسات و الجهات التى يصدر بتعيينها تباعاً قرارات من وزير الشئون الإجتماعية و العمل المركزى على أن يتم سريانه على جميع أنحاء الجمهورية خلال سنتين على الأكثر .... ، و كان عقد عمل الطاعن لدى شركة .... قد إنتهى فى 1960/12/2 قبل مضى سنتين على تاريخ العمل بهذا القانون فى 1959/8/1 و لما يصدر قرار من وزير الشئون الإجتماعية و العمل المركزى بتطبيق أحكامه على هذه الشركة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة عدم سريان القانون بوجه عام إلا على الوقائع و المراكز القانونية التى تحدث أو تنشأ فى ظله فإن مكافأه نهاية الخدمة المطالب بها تكون بمنأى عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الإلتزام بأداء مكافأة نهاية الخدمة إلى العامل يقع على عاتق صاحب العمل طبقاً لما يقضى به نص المادة 73 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل سواء أكان عقد العمل المحدد المدة قد إنتهى بإنتهاء مدته أم ألغى من جانب صاحب العمل فى العقود غير المحددة المدة ، و كان الحكم الصادر فى الإستئناف رقم .... بعدم قبول دعوى إلزام الشركة التى كان يعمل بها الطاعن بأن تؤدى إليه مكافأة نهاية الخدمة لا حجية له قبل الهيئة المطعون ضدها لأنها لم تكن طرفاً فى الخصومة التى فصل هذا الحكم إذ المقرر و على ما جرى به نص المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى لا تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً .