الطعن رقم 300 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-4-10
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
وصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من انواع العقود - عقد البيع
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإعتبار العقد ساتراً لوصية أن يثبت إتجاه المتصرف إلى التبرع و إضافة التمليك إلى ما بعد موته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عجز المتصرف إليه عن دفع الثمن المسمى فى عقد البيع لا ينهض بذاته دليلاً على أن العقد يخفى ، إذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف و إعتباره صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقته بيعاً أو هبة مستترة فى عقد بيع إستوفى شكله القانونى .