الطعن رقم 285 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-2-24
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ تعيين
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة السادسة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار رقم 61 لسنة 1971 - و الذى عين الطاعن فى ظله على أن " يوضع العامل تحت الإختبار لمدة ستة شهور من تاريخ تسلمه العمل و تقرر صلاحيته فى خلال مدة الإختيار وفقاً للنظام الذى يقرره مجلس الإدارة .... " و إذ كان المستفاد من هذا النص أن المشرع جعل من الإختبار نظاماً حتمياً و إجبارياً لكل عامل يعين فى إحدى شركات القطاع العام و ذلك لتمكين تلك الشركات من الحكم على كفاية العامل خلال فترة الإختبار سواء نص على " الإختبار " فى عقد العمل أو لم ينص فيهما على ذلك بحيث إذا تقررت صلاحيته خلال مدة الإختبار إستقرفى عمله و أصبح عقده باتاً و إذا لم تتقرر صلاحيته أنهى عقده وفقاً للنظام الذى يقرره مجلس الإدارة فى هذا الخصوص ، و كانت المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1976 الخاص بالمهندسين المصريين قد نصت على أنه " لأجهزه الحكومة و شركات القطاع العام أن تستوفى إحتيجاتها من المهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية فور تخرجهم وفقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 الخاص بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة أو طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال .... و من ثم فإن خضوع الطاعن للقانون 54 لسنة 1976 لا يعنى إستثناءه من مدة الإختبار المقررة بالمادة السادسة من نظام العاملين بالقطاع العام سالفة البيان بل أنه على النقيض من ذلك يؤكد إنطباقها عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ، فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم الإبتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد خلص إلى أن للمطعون ضدها أن تنهى عمل الطاعن إذا تبينت عدم صلاحيته للعمل خلال فترة الإختبار وفقاً لحكم المادة السادسة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 و كان هذا الحكم تطبيقاً صحيحاً لحكم القانون ، و كان كافياً لحمل قضائه فإن تحدى الطاعن بحالات إنتهاء خدمة العامل الواردة بالمادة 64 من هذا النظام - و التى ليس من بينها ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الإختبار - يكون غير منتج .