⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 256 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-3-24 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ تصحيح اوضاع العاملين - مدة خدمة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن - ميعاد المسافة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر و عبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت أن موطن الطاعن يقع فى مدينة جرجا و هى تبعد عن مقر محكمة النقض التى أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها بما يذيد على مائتى كيلو متراً مما يوجب إضافة ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام إلى ميعاد الطعن بالنقض عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 1979/12/3 و أودعت صحيفة الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1980/2/2 فإن الطعن يكون قد رفع فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المواد 15 و 18 و 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنين بالدولة و القطاع العام الصادر به القانون رقم 11 لسنة 1975 أن المدة الكلية التى عناها المشرع فى حكم المادة 15 سالفة الذكر و الجداول المذكورة هى عدد سنوات الخدمة المحسوبة فى أقدمية العامل من تاريخ تعيينه فى الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب فى هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة فى الجهات المنصوص عليها فى المادة 18 إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالمادة 19 ، فإذا كانت هذه المدد السابقة من خدمة العامل قد سبق حسابها فى أقدميته فإنها بذلك تكون قد صارت جزءاً من عدد سنوات خدمته فيتعين حسابها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 - لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن عين لدى المطعون ضدها فى 1962/6/20 بالفئة التاسعة بعد إحتساب مدة خبرة فعليه له قضاها فى العمل بمحلات ..... مقدارها ثمانى سنوات فإن هذه المدة و قد حسبت فى أقدميته عند التعيين و منح على أساسها تلك الفئة يتعين حسابها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 و الجداول المرفقة به .