الطعن رقم 219 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-12-29
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البطلان المطلق والبطلان النسبى - البطلان المطلق
⚖️ صلح
⚖️ الاجر
⚖️ المساواة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل حسن وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير و محمد السيد الحواشى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أجر العامل يحدد بإنفاق الطرفين و لا يجوز تعديله إلا بإتفاقهما بما لا يتنزل به عن الحد الأدنى المقرر قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإنفاق بالصلح أو بالتنازل بين رب العمل و العامل يكون باطلاً إذا مس حقاً من الحقوق التى تقررها قوانين العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه بالنسبة للعمال الذين لا يتقاضون أجوراً شهرية أو أسبوعية أو يومية فتحسب أجورهم على أساس متوسط ما تقاضاه العامل منهم عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة بإعتبارها حداً أدنى يتعيين ألا يقل عنه الأجر عملاً بالمادة 9 من القانون 91 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجوز للطاعنة التحدى ... بسلطتها فى نقل عمالها أو بتحديد الأجر على قدر العمل أو بالمساواة بين عمالها القائمين بأعمال متماثلة بالنظر إلى مناهضة هذه المساواة لنص قانونى .