الطعن رقم 214 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-6-11
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تدخل النيابة العامة فى قضايا الوقف
⚖️ هيئة الاوقاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تدخل النيابة العامة فى قضايا الوقف طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ليس واجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا فى الدعاوى المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالإستحقاق فيه أو بتفسيرشروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله فى مرض الموت مما يعتبر من المسائل المتعلقة بالوجود القانون للوقف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الهيئات العامة الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1963 تجيز - كأصل عام - لمجلس إدارة الهيئة العامة أن يعهد إلى لجنة من أعضائه أو إلى رئيسه أو مدير الهيئة ببعض إختصاصاته ، و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 لا تحظر على مجلس إدارة هذه الهيئة - خلافاً لذلك الأصل أن يفوض رئيسه فى بعض إختصاصاته بالنسبة للبدل و الإستندال و الإستثمار ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة بيع العقار المستبدل بالمزاد العلنى للمطعون عليهما على سند مما إستخلصه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المفوضة فى إعتماد إجراءات البيع طبقاً للمادة 14 من لائحة الإستبدال و الإستثمار لأعيان الوقف التى وافق عليها مجلس الإدارة قد إعتمد مرسى مزاد بيع ذلك العقار على المطعون عليهما و إتبعت بعد ذلك باقى الإجراءات من مطالبة المطعون عليهما بدفع باقى الثمن و إستخرج كشف المساحة لتقديمه إلى الشهر العقارى ، و كان هذا من الحكم إستخلاصاً سائغاً لإعتماد الجهة المختصة بهيئة الأوقاف لمرسى مزاد بيع العقار المستبدل . و تطبيقاً صحيحاً للقانون على واقعة الدعوى .