الطعن رقم 199 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-6-30
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ تصحيح اوضاع العاملين
⚖️ تصحيح اوضاع العاملين - تقييم المؤهلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وسعيد صقر نائب رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام أن المشرع لم يستثن من تطبيق أحكام القانون المشار إليه على العاملين الخاضعين لنظام العاملين بالقطاع العام سوى أحكام المادتين الأولى و الثالثة منه على سبيل الحصر و من ثم تسرى عليهم أحكام باقى مواده و منها المواد من 18 إلى 22 الواردة بالفصل الرابع منه بشأن حساب مدد الخدمة ، و مفاد ما تقدم وجوب تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على العاملين الخاضعين لنظام العاملين بالقطاع العام شأنهم شأن العاملين المدنين بالدولة فيما عدا المادتين 1 و 3 اللتين إستثنيتا من ذلك بصريح نص المادة أ ، ب من قانون الإصدار و من ثم فلا يصح القول بإستبعاد نص المادة 20 فقره " د " من هذا القانون من التطبيق على حالات حساب مدة الخدمة اللازمة للترقية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام أو قصر سريان أحكامها على من نقل منهم إلى مجموعة الوظائف العالية قبل أغسطس 1966 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة " د " من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1978 و المعمول به إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الأول أن العامل الذى حصل على مؤهل عال و هو فى الخدمة و نقلت فئته أو أعيد تعيينه بالفئات الوظيفية المقررة لحملة المؤهلات العليا إبتداء فى الفئة ذات الربط المالى " 240 - 780 جنيهاً " قبل 1975/5/10 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 تحسب عدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة فى أقدميته و التى يعتد بها فى الترقية بالقانون المذكور على أساس تطبيق الجدول الثانى الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة و المتوسطة حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالى ثم إعتباراً من هذا التاريخ يطبق الجدول الأول المتعلق بحملة المؤهلات العليا بمراعاة الفئة و الأقدمية المحسوبة له وفقاً للجدول الثانى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادة 16/هـ من القانون رقم 11 لسنة 1975 أن الحكم الوارد بها إنما يسرى على الحالات التى تكون فيها مدة الخدمة الكلية للعامل قد قضيت فى مجموعة وظيفية واحدة و مع ذلك تسمح بإنطباق أكثر من جدول عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد المادتين 18 و 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - أن الإلتزام بتقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة الوارد فى المادة 19 لا يكون إلا بالنسبة للمدد المنصوص عليها فى المادة 18 دون غيرها من المدد التى تكون قد قضيت فى جهات تخضع لنظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام و التى تدخل تلقائياً فى حساب المدد الكلية للعامل طبقاً للمادة 15 من القانون المشار إليه .