الطعن رقم 191 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-6-17
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
⚖️ محامو القطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابل وشمس ماهر وأحمد زكى غرابة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فى المؤسسات و الهيئات العامة و الوحدات الإقتضادية التابعة لها أن المستفيدين من بدل التفرغ هم وحدهم العاملون الفنيون بالإدارات القانونية و التى تدخل وظائفهم الفنية ضمن الهيكل التنظيمى لهذه الإدارات ، و من ثم لا يستحقه غيرهم حتى و لو كانت طبيعة أعمالهم لها إتصال ببعض الإختصاصات المحددة للإدارات القانونية ما دامو منفصلين عنها .