الطعن رقم 172 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-3-24
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصحيح اوضاع العاملين - تقييم المؤهلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر و عبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الخامسة و السابعة من القانون 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين بالدولة و القطاع العام أن هذا القانون ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات و المؤهلات الدراسية المشار إليها و مستواها المالى و مدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين الخامسة و السادسة من ذات القانون و كان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور و كان مفاد نص المادة السابعة من ذلك القرار أن وزير التنمية الإدارية و هو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان الشهادات و المؤهلات الدراسية التى توقف منحها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه - فى 1974/12/31 - قد إعتمد فى البند " 28 " من المادة السابعة من قراره الرقيم 83 لسنة 1975 الشهادة الإبتدائية الراقية " شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية " - على إطلاقها و دون تخصيص - كشهادة متوسطة تتيح لحاملها صلاحية التعيين فى وظائف الفئة المالية " 180 - 360 جم " و هو ما يفيد شمول هذا البند لكل من شهادتى الإبتدائية و الإبتدائية الفرنسية على حد سواء ، خاصة و أن الأخيرة لم ترد بذاتها فى أى موقع آخر من القرار ، فتكون الشهادة الإبتدائية الراقية الفرنسية " شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية الفرنسية " من بين الشهادات و المؤهلات الدراسية المتوسطة التى إعتمدتها المادة 28/7 من هذا القرار للتعيين فى وظائف الفئة " 180 - 360 " ، و مما يؤكد هذا النظر أن القرار المذكور عندما حدد المؤهلات الأقل من المتوسط فى المادة الثامنة منه نص فى البندين 13 ، 19 منها على إعتبار الشهادة الإبتدائية و الشهادة الإبتدائية الفرنسية " و شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية على نظام المناهج الفرنسية " من المؤهلات الأقل من المتوسطة مما يفيد أنه ساوى بينهما فلا يكون ثمة محل للتفرقة بين شهادتى الإبتدائية الراقية المصرية و الفرنسية و إعتبار الثانية دون الأولى مؤهلاً أقل من المتوسط و لو قصد القرار هذه التفرقة لكان أورد الشهادة الإبتدائية الراقيه الفرنسية ضمن المؤهلات التى عدتها المادة الثامنة بإعتبارها مؤهلاً أقل من المتوسط .