⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 130 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-5-30 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال
⚖️ صورية
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 2/253 من قانون المرافعات أن المشرع إكتفى بوجوب إشتمال صحيفة الطعن على طلبات الطاعن و لم يستلزم ورودها فى موطن معين منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منها فى تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداها يودى بالدليل المستمد من تساندها ، و إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثها و المطعون ضدهم إشترى الأعيان موضوع الدعوى لنفسه مستخدماً أولاده المطعون ضدهم أسماء مستعارة و بأن ذلك ينطوى فى ذات الوقت على الإيصاء لهم بتلك الأعيان حين وفاته و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إستدل على عدم صحة الصورية المدعى بها بقرائن مستاندة من بينها أن التسجيل و تراخيص البناء و تكليف المبانى و الإقتراض بضمانها قد تم جميعه بأسماء المطعون ضدهم ، لما كان ذلك و كانت تلك الأمور لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها الحكم من إنتقاء الصورية إذ هى من مستلزمات إخفاء التصرف المراد ستره ، فإن إستدلال الحكم بها يعيبه بالفساد فى الإستدلال بما ينهار معه الدليل المستمد منها و من باقى القرائن التى أوردها .