الطعن رقم 433 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-11-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم بلدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم بلدية - عدم جواز فرضها بأثر رجعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضره المستشار المقرر ، ومرافعة المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولبة .
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل كما هو ثابت فى ان مجلس بلدى كفر الزيات قرر فى 10 من فبراير سنه 1947 فرض رسوم بلدية على المحالج الكائنه بكفر الزيات ، وقد صدق وزير الصحة على هذا القرار فى 23 من فبراير سنه 1947 بقرار نشر بالوقائع المصرية فى 20 من مارس سنه 1947 وقد نص فى هذا القرار على ان يكون تنفيذه ابتداء من اول مايو سنه 1946 ، واعمالا له طالبت البلدية الطاعنه بالرسم فدفعته تفاديا من اجراءات التنفيذ ، ورفعت الدعوى رقم 813 سنه 73 ق امام محكمة الاسكندرية الابتدائية المختلطة بعريضة اعلنت فى 21 من فبراير سنه 1948 طالبه الحكم على المجلس بان يرد لها مبلغ 2100 جنيه و 320 مليما مع الفوائد ابتداء من تاريخ المطالبة الرسمية وذلك تاسيسا على ان القرار الصادر بفرض رسوم بلدية لا يصح ان يستند الى الماضى وفى 24 من نوفمبر سنه 1948 قضت المحكمة بالزام المجلس البلدى بان يدفع الى الطاعنه مبلغ 2055 جنيها و 104 مليمات مع الفوائد . فاستانف المجلس الحكم وطلب الغاءه وعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى واحتياطيا رفضها فقضت محكمة استئناف الاسكندرية فى 24 من مايو سنه 1951 بقبول الاستئناف شكلا وبرفض الدفع وتعديل الحكم المستانف والزام المجلس البلدى بان يدفع الى الطاعنه مبلغ 109 جنيهات و 520 مليما مع الفوائد من تاريخ رفع الدعوى ، واعتمدت فى ذلك على ان تحصيل الرسوم عن المده من سنه 1946 الى سنه 1947 السابقة على صدور القرار لا يعتبر اعمالا لاثر رجعى ، وعلى ذلك يرى الغاء الحكم المستانف فيما قضى به فى هذا الخصوص . فطعنت الطاعنه فى هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث ان سبب الطعن يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه اذ اعتبر ان تحصيل الرسوم البلدية عن مدة سابقة للقرار الصادر بفرضها لا يعتبر ترتيبا لاثر رجعى ، وانما هو تطبيق لمبدا سنوية الضريبة ، قد اخطا فى تطبيق القانون ، ذلك لانه يجب التمييز بين ماليه الدولة ومالية الهيئات المحلية ، وما استند اليه الحكم انما هو خاص بمالية الدولة لا بمالية لهيئات المحليه ، كما اخطا الحكم فى عدم التمييز بين ضريبة يصدر بها قانون وبين رسم يصدر به قرار ، ففى الحالة الاولى يجوز للقانون ان يرتب اثرا رجعيا ، اما الرسم الذى يقرره المجلس البلدى ويصدق عليه وزير الصحة فلا يصح ان يكون له اثر رجعى ، ذلك لان الرجعية انما تكون لتشريع لا للاعمال الادارية .
وحيث ان هذا النعى فى محله كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 352 سنه 20 ق الصادر فى 14 من مايو سنه 1953 ، ذلك ان القانون رقم 145 سنه 1944 ومن رخص للمجالس البلدية فى ان تقرر او تفرض رسوما بلدية فى الاحوال المبينه به ، الا ان المجلس البلدى لا يستطيع ان يرتب للرسم الذى يفرضه اثرا رجعيا ، لان القانون لم يحول المجلس هذا الحق ، فان خالف هذا وجب عدم الاعتداد بما يقرره من اثر رجعى ، وليس من شان تصديق وزير الصحة على قرار المجلس ما يصحح هذه المخالفة ، ولا محل للاعتداد بالقول بان تحصيل الرسم عن مدة سابقة على القرار الذى فرضه لا يعتبر ترتيبا لاثر رجعى للقرار ، بل هو اعمال المبدا سنوية الميزانية وسنوية الضريبة ، ذلك لان كون الميزانية تعد لمدة سنه لا يستتبع حتما اداء كل ضريبة او رسم يقرر فى غضون السنه محسوبا من بداية السنه المالية ، كذلك لا يحول كون الرسم قد فرض عن سنه دون ان يقتضى ممن وجب عليه بالقدر الذى يلزمه ابتداء من وقت سريانه .
وحيث انه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على محكمة استنئاف الاسكندرية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون ر قم 145 لسنة 1944 وإن رخص للمجالس البلدية في أن تقرر أو تفرض رسوما بلدية في الأحوال المبينة به، إلا أن المجلس البلدي لا يستطيع أن يرتب للرسم الذي يفرضه أثرا رجعيا لأن القانون لم يخول المجلس هذا الحق، فإن خالف هذا وجب عدم الاعتداد بما يقرره من أثر رجعي، وليس من شأن تصديق وزير الصحة على قرار المجلس ما يصحح هذه المخالفة، ولا محل للاعتداد بالقول بأن تحصيل الرسم عن مدة سابقة على القرار الذي فرضه لا يعتبر ترتيبا لأثر رجعى للقرار، بل هو إعمال لمبدأ سنوية الميزانية وسنوية الضريبة، ذلك لأن كون الميزانية تعد لمدة سنة لا يستتبع حتما أداء كل ضريبة أو رسم يقرر في غضون السنة محسوبا من بداية السنة المالية، كذلك لا يحول كون الرسم قد فرض عن سنة أن يقتضي ممن وجب عليه بالقدر الذي يلزمه ابتداء من وقت سريانه.