الطعن رقم 105 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-1-7
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أركان العقد
⚖️ تفسير العقد
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائبى رئيس المحكمة ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طرح مناقصة توريد أشياء على أساس الشروط الواردة في قائمة الإشتراطات لا يعتبر إيجاباً في صحيح القانون إنما هو مجرد دعوة إلى التعاقد، أما الإيجاب فهو ما يصدر ممن تقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه، ويتم القبول بالموافقة على العطاء متى صدرت هذه الموافقة ممن يملكها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تفسير الإتفاقات و المحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ، و فى تقدير ما تقدم إليها من أدلة و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و إستخلاص الحقيقة منها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قام قضاءه على ما خلص إليه من أن التعاقد على الصفقة موضوع العطاء قد إنعقد صحيحاً مستوفياً أركانه القانونية إستناداً إلى ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى و ما قرره رئيس لجنة البت فى العطاءات بمحاضر الأعمال من أن اللجنه المذكورة قررت بتاريخ 1974/11/6 الموافقة على العطاء المقدم من المطعون ضده و أخطرته بذلك طالبة منه المبادرة بتنفيذ عطائه نظراً لحالة الإستعجال و ما إنتهى إليه من أن هذا القرار صادر ممن يملكه نظراً لأن قرار تشكيل اللجنة الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتاريخ 1974/11/3 قد تضمن تفويض اللجنة فى الحصول على العطاءات و البت فيها مما مفاده أنها تملك سلطة البت فى العطاءات دون الرجوع إليه أو عرض الأمر على مجلس الإدارة ، و كان هذ الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق و لا خروج فيه عما تحتمله عبارات قرار تشكيل اللجنة المشار إليه ، فإن ما تثيره الطاعنة فى سبب النعى بشأن مدى سلطات لجنة البت فى العطاءات يكون على غير أساس .