الطعن رقم 74 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-10-27
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم بركة نائر رئيس المحكمة و على فاضل وطلعت أمين صادق ومحمد السيد الحواشى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959- الذى يحكم واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و لم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر يستحق العامل فيها الأجر رغم عدم أداء العمل ، و ليس من بينها حالة إستدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزمية ، و كان النص فى المادة 41 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية - و المطبق على واقعة النزاع - مقصوراً على مدة الإستدعاء من الإحتياط المنصوص عليها فى المادة 44 من هذا القانون فلا تقاس عليها مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها فى المادة الثالثة و ما بعدها من ذات القانون لإختلاف كل من نوعى الخدمة العسكرية فى أحكامه و مبناه .