الطعن رقم 71 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1985-5-20
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش العجز
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى و شمس ماهر وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع قد أورد فى الباب الرابع من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الإجتماعية الأحكام المنظمة لتأمين إصابات العمل ، و حدد فى الباب السابع من ذات القانون الأحكام الخاصة بتأمين السيخوخة و العجز و الوفاة و التأمين الإضافى ضد العجز و الوفاة ، و رخص فى المادتين 71 ، 168 من القانون رقم 79 لسنه 1975 باصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 لأصحاب المعاشات الذين إنتهت خدمتهم قبل يوم 1975/9/1 أو المستحقين عنهم الجمع بين معاش الإصابة و المعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه أى المعاشين و ربما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة " 20 " بالنسبة لمجموع المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى ، على أن يقدموا طلباً بالجمع بين المعاشين فى ميعاد أقصاه يوم 1982/12/31 و يتم صرف الفروق إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم مبعاش الإصابة و معاش العجز إعتباراً من 1975/9/1 دون أن يبين سنده فى ذلك من أحكام القانون ، و مدى توافر شروط إستحقاق كل من المعاشين فى حقهم و أحقيتهم فى الجمع بينهما ، فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب .