⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1985-2-10 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق وعضوية سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1976 فى شأن تعديل بعض أحكام القانون 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنين بالدولة و القطاع العام قد نصت على أن " فى تطبيق الجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون 11 لسنة 1975 يعتبر الصبية و الإشراقات و مساعد و الصناع الحاصلون على مؤهلات دراسية أقل من المتوسط شاغلين للفئة التاسعة " 162 - 360 " إعتباراً من تاريخ التعيين فى تلك الوظائف أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار و بشرط ألا يقل السن عند شغل هذه الفئة عن السادسة عشرة ... " كما نصت المادة الثانية منه على أن ينشر هذا القانون و يعمل به إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 11 لسنة 1975 . . و كانت المادة 1/20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن " تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية سواء ما كان منها مقيماً عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقييمه بناء على أحكامه إعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب " و مفاد ذلك أن العامل الذى حصل على مؤهل دراسى و هو فى الخدمة يستحق الدرجة التاسعة من تاريخ الحصول على المؤهل إذ هو التاريخ الأقرب لصدور القانون المنظم للجداول . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدهم عينوا لدى الشركة الطاعنة سنة 1956 و حصلوا فى سنة 1959 على المؤهل الدراسى الأقل من المتوسط " الإعدادية الصناعية " و كانوا قد بلغوا أكثر من السادسة عشرة من عمرهم وقت التعيين و لذلك يعتبرون شاغلين للفئة التاسعة من تاريخ حصولهم على المؤهل المذكور سنة 1959