⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1989-2-8 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاستثناءات التى ترد على اسباب الاخلاء - التأجير المفروش - القانون الواجب التطبيق
⚖️ ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاستثناءات التى ترد على اسباب الاخلاء - التأجير المفروش - قيد العقد
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ بعض انواع الدفوع - الدفع بعدم القبول
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - القواعد الموضوعية الامرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى رئيس محكمة النقض وعضوية نواب رئيس المحكمة درويش عبد المجيد درويش ويحيى عبد اللطيف الرفاعى ومحمد محمود راسم وسعيد أحمد صقر ووليم رزق بدوى وإبراهيم عبد الحميد زغو ومحمد رأفت حسين خفاجى وجرجس إسحق عبد السيد ومصطفى زعزوع ومحمد أمين فكرى طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه ـ لصعوبه فرض تحديد جامع مانع له ـ على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم ـ إلا أنه و على ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لإنقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون إتخاذه و حتى تستقيم الدعوى فأن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً و يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى إنتقلت صلته بالصفه أو المصلحة فى الدعوى أو بالحق فى رفعها ، و ذلك دون إعتداد بالتسمية التى نطلق عليه لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره و مرماه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 42 من القانون 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقه بين المؤجر و المستأجر و فى المادة 43 من ذات القانون - يدل على أن المشرع فرض على المؤجر إتخاذ إجراء معين يتمثل فى وجوب قيد عقد الإيجار المفروض الذى يبرم طبقاً لأحكام المادتين 39 ، 40 من القانون المذكور بالوحدة المحلية المختصة ، و فرض على تخلف هذا الإجراء جزاء معيناً هو عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة على ذلك العقد إستهدف به أحكام الرقابة على الشقق المفروشة ضماناً لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط ، و لما كان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون و حتى تسمع دعوى المؤجر لا صلة له بالصفة أو المصلحة فى الدعوى و لا يتعلق بالحق فى رفعها بإعتبار أنه لا يرمى إلى الطعن بإنعدام هذا الحق أو سقوطه أو بإنقضائه و إنما هو مؤقت أن إتخذ و لو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت ، و بالتالى فإنه يخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول و يعد دفعاً شكلياً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبنى على إنتهاء مدة عقد الإيجار المفروش يتضمن في حقيقتها وبحسب التكييف القانوني السليم طلباً بإلزام المستأجر بتنفيذ إلتزامه التعاقدي عيناً برد العين المؤجرة والذي نصت عليه المادة 590 من القانون المدني بقولها "يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند إنتهاء العقد ..." وهي على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار، وكان المقرر أن الدعوى تخضع من حيث شروطها قبولها وإجراءاتها للقانون الساري وقت رفعها، وكانت الهيئة قد إنتهت سلفاً إلى أن ما نصت عليه المادتين 42 ،43 من القانون 49 لسنه 1977 من التزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة وحتى تسمع دعواه المستندة إلى هذا العقد ـ لا يعدو أن يكون الإجراء لا تستقيم الدعوى إلا بإتخاذه، وكانت الدعوى الماثلة بطلب الإخلاء والتسليم لإنتهاء مدة عقد الإيجار المفروش - قد أقيمت في تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 49 لسنه 1977 ومن ثم تخضع للقيد الذي أوجبته المادة 42 منه وإلا كانت غير مسموعة التزاماً بحكم المادة 43 من ذات القانون، وذلك دون إعتداد بإلتزام العقد بإنتهاء مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور طالما أن الأمر يتعلق بإجراء لازم لإستقامة الدعوى المستندة إلى ذلك العقد فيتعين النظر إلى وقت رفعها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلى لا يعد فصلاً فى موضوع الدعوى ، و بالتالى فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم سماع الدعوى لعدم قيد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية لا تكون قد إستنفذت ولايتها بالفصل فى موضوعها و لو تطرقت للتحقيق من طبيعة العين المؤجرة طالما أن ذلك من جانبها لم يكن إلا لتبيان مدى خضوع العقد للقيد الذى فرضته المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وصولاً منها للفصل فى الدفع بعدم السماع الذى أوجبته المادة 43 من ذات القانون - فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف و قد ألغت الحكم المستأنف القاضى بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة - أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها ، أما و قد تصدت لنظره فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتى التقاضى فخالف بذلك القانون و أخطأت فى تطبيقه .