الطعن رقم 1976 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1985-11-18
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المعقود للجان المختلفة
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ الاجر - البدلات المختلفة
⚖️ علاقة العمل
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى وشمس ماهر وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الأولى من مواد الإصدار ، 85 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الحمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تخضع لأحكام قوانين العمل كما تخضع لأحكام هذا النظام بإعتباره جزءاً متمماً لعقد العمل ، كان مقتضى ذلك أن القرارات التى تصدرها هذه الشركات فى شأن هؤلاء العاملين و من بينها القرارات الخاصة بالأجور و البدلات لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية و تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن تخفيض البدلات و الرواتب الإضافية و التعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين و العسكريين على تشكيل لجنة عليا لتفسير أحكام هذا القرار و إعتبار قرارات هذه اللجنة تفسيراً تشريعياًُ ملزماً لا يخلع على اللجنة الصفة القضائية و لا يسلب المحاكم المدنية سلطتها فى نظر المنازعات المتعلقة بهذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت نظم العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لم تنص صراحة على إلغاء البدلات التى منحت للعاملين قبل سريانها ، فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تظل هذه البدلات قائمة بعد العمل بهذه النظم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 قد رخصت بإحتفاظ العاملين بشركات القطاع العام بصفة شخصية بالبدلات الثابتة التى كانوا يحصلون عليها وقت صدور القرار شريطة أن يكون منصوصاً عليها فى عقد العمل أو فى لائحة النظام الأساسى و لم يطرأ على طبيعة العمل أى تغيير و لم تقرن ذلك بشرط سبق تحديد البدل بقرار جمهورى على نحو ما أوردته الفقرة الثانية من المادة السادسة من قرار رئيس الوزراء رقم 2670 لسنة 1967 بشأن أسس قواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام و من ثم لا يلزم توافر هذا الشرط لإحتفاظ العاملين المذكورين ببدل التمثيل طالما جاء نص المادة 90 من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه خلواً منه إذ لا يصح فى مدارج التشريع أن يعدل قرار رئيس الوزراء من قرار رئيس الجمهورية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
وجود مسكن بالمحلج الذى يعمل به المطعون ضده يقيم فيه المذكور من شهر سبتمبر إلى شهر مارس من كل عام ، كما يقيم فيه زائرو المحلج و بعض الفرازين - على نحو ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه - لا يتأدى منه إعداد مسكن خاص للمطعون ضده و لا يستتبع بطريق الزوم زوال حقه فى بدل السكن المقرر له .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
بدل التمثيل يصرف لشاغلى بعض الوظائف لمواجهته الإلتزامات التى تفرضها عليهم وظائفهم فلا يعتبر أجراً و لا يستحق إلا بتحقيق سببه و هو شغل الوظيفة التى تقرر لها أو القيام بأعبائها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
بدل السكن لا يعتبر فى جميع الأحوال من قبيل الأجر فى مفهوم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و إنما يلزم لإعتباره كذلك أن يكون صاحب هذا العمل قد إلتزم بأدائه للعامل لقاء عمله الذى يؤديه و كانت طبيعة هذا العمل تفرض حصوله عليه ، و فى غير ذلك يعتبر من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحق إلا إذا تحقق سببه .