⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1905 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1985-5-16 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط التأميم
⚖️ اسباب كسب الملكية - انتقال الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التأميم - و على ما جرى قضاء هذه المحكمة - إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى الدولة لتصبح ملكاً للجماعة تحقيقاً لضرورات إجتماعية أو إقتصادية يقتضيها الصالح العام و ذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات ، لما كان ذلك ، فإن التأميم لا ينتج أثره فى نقل الملكية إلى الدولة إلا إذا كان المشروع المراد تأميمه موجوداً عند العمل بالقانون المؤمم له . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص سائغاً من الواقع المطروح فى الدعوى - و يغير نعى من الطاعن فى هذا الخصوص - أن المطحن موضوع النزاع كان قد هلك هلاكاً كلياً بزوال مبانيه و مقوماته قبل صدور القرار بالقانون رقم 42 لسنة 1962 فإن الحكم إذ رتب على ذلك عدم إنتقال الملكية إلى الطاعن و قضى برفض دعواه يكون قد إلتزم صحيح القانون .