الطعن رقم 1903 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1985-4-29
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاستثناءات التى ترد على اسباب الاخلاء - المهجرون
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد فؤاد بدر وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحماية التى أسبغها المشرع على المهجرين فى القانون رقم 76 لسنة 1969 فى شأن إيقاف إجراءات التنفيذ و الإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار و التأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة و سيناء المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 قد حالت فقط بين المؤجر و بين إستعمال حقه فى طلب الإخلال للتنازل عن الإيجار بحيث أضحى و لا خيار أمامه و قد إنقطعت صلته من حيث الواقعة بالمستأجر الأصلى إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر و ذلك حتى إزالة آثار العدوان فإذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلى و إستقر فيه و باشر عمله على وجه معتاد فبهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها بإنتقاء علة إسباغها عليه و هى قيام آثار العدوان و يعود للمؤجر الحق فى الإستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية فى طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه مما لازمه القول بأن هذه الميزة تقتصر عن إنزال المهجر منزلة المستأجر و بالتالى فليس للطاعن أن يدعى قيام علاقة إيجارية مباشرة بينه و بين المطعون ضده إستناداً إلى الحماية التى أسبغها هذا القانون على المهجرين إذ لا وجود لمثل هذه العلاقة و إنما فرض القانون شرعية إقامته بعين النزاع على خلاف الأصل إلى حين .