الطعن رقم 1892 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1985-1-27
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تسكين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد صقر وعبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادتان 63 و64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والإشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء، وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان مؤدى ذلك أن هذه التسوية لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل و إنما تقتضى الربط بين العامل والوظيفة قبل التقييم - أى فى 30 من يونيه سنة 1964 - وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و ذلك بمطابقة الإشتراطات التى يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الإشتراطات أصبح صالحاً لشغلها أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التى يستوفى شروط شغلها. وإذ كان الحكم إكتفى للقضاء بطلبات المطعون ضده بالإستناد إلى قول أحد العاملين لدى الطاعنة أن المطعون ضده كان يشغل بها وظيفة من وظائف الفئة الثانية ولما كان هذا القول لا يؤدى بذاته إلى صحة هذا البيان ، وكان الحكم لم يتحقق من مطابقة جداول التعادل والتقييم للوظيفة التى كان يشغلها المطعون ضده فعلاً فى تاريخ التسكين الحاصل فى 1964/6/30 ومن بيان مواصفات وتصنيف هذه الوظيفة ، وأنها عودلت بالفئة الثانية ولم يعن بالرد على ما أثارته الطاعنة من أن المطعون ضده كان يشغل فى التاريخ المذكور وظيفة رئيس قسم الحسابات المالية وأن هذه الوظيفة عودلت بالفئة الثالثة و التى سكنته عليها بالرغم من عدم توافر مدة الخبرة اللازمة لذلك وأنه لم يكن مستوفياً شروط شغل وظيفة عودلت بالفئة الثانية لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب.