الطعن رقم 1730 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1985-4-24
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاستثناءات التى ترد على اسباب الاخلاء - المنشأت الايلة للسقوط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز و ماهر قلادة واصف ومصطفى زعزوع وحسين على حسين.
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر متعلقة بالنظام العام و من ثم فهى الواجبة التطبيق و تضمنت أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى رفعت الدعوى فى ظله ، و مثلها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 القواعد و الإجراءات الخاصة بالمنشآت الآيله للسقوط و الترميم و الصيانة و ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقدير ما إذا كانت آيلة للسقوط أو يكفى فيها الترميم أو الصيانة ، و خول لذوى الشأن الطعن على القرار الذى يصدر فى هذا الشأن أمام المحاكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها العقار فى ميعاد محدد و تفصل المحكمة فيه بالرفض أو إعادة النظر فيه ، و ما دام المشرع قد حدد قواعد معينة أوجب إتباعها فهى قواعد آمرة ، و إذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الطاعن من عين النزاع على خلاف هذا النظر ... ... بما مؤداه أنه أعطى للمحكمة السلطة فى تقدير حالة العقار إبتداء من حيث مدى أيلولته للسقوط - و من ثم هدمه - أو الترميم و الصيانة ، و ذلك على خلاف قرار بالترميم أصبح نهائياً و دون إلتزام منه بالقواعد الآمرة التى نص عليها القانون فى هذا الشأن على النحو السالف بيانه إذا ما صح القول بتغير حالة العقار عما كانت عليه وقت صدور القرار النهائى السابق ، و رتب على ذلك القول بهلاك العين المؤجرة و قضاءه بالإخلاء ، و من ثم كان الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .