⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1705 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1985-3-11 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - استحالة التنفيذ
⚖️ ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاستثناءات التى ترد على اسباب الاخلاء - المنشأت الايلة للسقوط
⚖️ فسخ العقد - انفساخ العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه ومحمد فؤاد بدر وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص في المادة 569 من القانون المدني أنه متى هلكت العين المؤجرة هلاكاً كليا أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً فينفسخ من تلقاء نفسه وبحكم القانون، وذلك سواء أكان الهلاك الكلى - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدي للقانون المدني - بخطأ المؤجر أو بخطأ المستأجر أو بقوة قاهرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسئولية المؤجر فى حالة ما إذا كان الهلاك الكلى راجعاً الى خطئه . قصورها على تعويض يطالب به المستأجر عما يصيبه من ضرر بسبب إنفساخ الإيجار قبل إنتهاء مدته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما أعطاه الشارع فى المادة 3/39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة الأولى من قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 418 لسنة 1970 لمستأجر البناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون 52 لسنة 1969 من الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشأ قد أسقطه القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى إذ قصر القانون الأخير حق المستأجر فى شغل وحدة بالعقار المنشأ على حالة ما إذا كان هدم المبانى السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع ، و كان الثابت من مطالعة قرار الإزالة المودعة صورته الرسمية ملف الطعن من الجهة الإدارية قررت هدم العقار الكائن به محل الطاعن حتى سطح الأرض خلال أسبوع لخطورته و الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا العقار قد أزيل نهائياً طبقاً لما ذكره الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة فى تقريره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على إنقضاء عقد الإيجار بهلاك العين المؤجرة و على عدم أحقية الطاعن فى شغل وحدة بالعقار فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق و أحكام القانون .