الطعن رقم 1694 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1985-4-28
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
صلح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - اثر الاقرار
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار القضائى
⚖️ طرق الاثبات - البينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ مسائل عامة
⚖️ ارث
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ صلح
⚖️ مسائل الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ مسائل الواقع - فى مرض الموت
⚖️ مرض الموت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد وعبد الله حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحوال الشخصية هى مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً فى حياته الإجتماعية لكونه إنساناً أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاضى و هو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الإتفاق و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشىء المحكوم فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإقرار المقصود فى المادة 104 من قانون الإثبات بإعتباره حجة قاطعة على المقر هو الإقرار الصادر أمام القضاء أما الإقرار فى غير مجلس القضاء فيخضع فى تقدير قوته فى الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث و من ثم فإنها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر معه المريض بدنو أجله و أن ينتهى بوفاته . و إستخلاص حصول هذا المرض بشروطه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقدير أقوال الشهود و الإطمئنان إليها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت لم تخرج بها عن مدلولها .