⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1657 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1985-3-11 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال الالتزام
⚖️ الوديعة لأجل
⚖️ الخلف العام
⚖️ آثار العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 145 من القانون المدني على أن "ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن طبيعة التعامل التي تأبى أن ينتقل الحق أو الإلتزام من المتعاقد إلى خلفه العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الإلتزام مما ينقضي بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الوديعة لأجل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدني قرضاً من العميل للبنك المودع لديه يخضع لأحكام عقد القرض فيما لم يرد بشأنه نص في العقد، وكان عقد القرض لا ينتهي بوفاة أحد طرفيه وإنما ينصرف أثره إلى ورثته لعدم قيامه على علاقة شخصية بحته، كما لا تحول وفاة المقرض دون استعمال المقترض لمبلغ القرض، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق والمسلم به بين الطرفين أن مورث المطعون ضدهم فتح حساب وديعة لأجل بمبلغ 4520 جنيهاً لدى البنك الطاعن في 29/10/1976بفائدة 4% سنوياً تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر البنك بعدم الرغبة في التجديد وأن هذا العقد قد امتد لمدة سنة أخرى حال حياة المورث تنتهي في 30/10/1968 إلا أنه توفى قبل نهايتها في 12/6/1968 ولم يخطر البنك من ورثة المودع بعدم رغبتهم في امتداد العقد، فإن العقد يمتد ما لم يصل البنك الإخطار المشار إليه، ولا يكون ثمة محل للتحدي بالقرار الصادر من اللجنة الفنية للبنوك الصادر بتاريخ 26/6/1967 الذي سلفت الإشارة إليه طالما كان عقد الوديعة قد تضمن نصوصاً تحكم أمر إمتداده.