⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1601 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1985-2-24 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر
⚖️ ترقية
⚖️ سلطة صاحب العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وسعيد صقر وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل الترقية إلى المستويين الأول و الثانى بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام طبقاً للمادة الثامنة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بالإختيار على أساس الكفاية و جعل الترقية للمستوى الثالث بالإختيار أو الأقدمية فى حدود النسب التى يحددها مجلس الإدارة و خول القانون سالف الذكر جهة العمل وضع الضوابط أو المعايير للترقية وفق ظروف و طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الإقتصادية و منح جهة العمل حق إختيار الأصلح من العاملين بها للترقية إلى المستويين الأول و الثانى و فى حدود النسب التى يحددها مجلس الإدارة بالنسبة لوظائف المستوى الثالث ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط و معايير وفق ما تقضيه مصلحة العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن من سلطة رب العمل التنظيمية . تقدير كفاية العامل و وضعه فى المكان الذى يصلح له و الترقية على الدرجات الشاغرة فى الحدود التى يراها و لا يحد من هذه السلطة إلا عيب إساءة الإستعمال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى قرار الترقية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يرتب آثاره من تاريخ صدوره ما لم ينص على خلاف ذلك فيكون المناط فى شأن أجر الوظيفة المرقى إليها العامل بتاريخ الترقية الفعلى دون التعويل على تاريخ تقلد أعباء هذه الوظيفة سواء قبل صدور قرار الترقية كما فى حالة الندب أم بعد صدور هذا القرار حينما يتراخى وقت تسلم العمل الجديد إلى ما بعد صدوره ، بما مؤداه أن العامل لا يستحق أول مربوط الفئة المالية للوظيفة المرقى إليها إلا من تاريخ شغله لها فعلاً .