⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1542 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1985-5-12 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصحيح اوضاع العاملين - تقييم المؤهلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد حسين بدر وسعيد صقر نائبى رئيس المحكمة وطلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعدلات الدراسية تنص على أن يعتبر حملة المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق له فى الدرجة و بالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم و كان الجدول المرافق لهذا القانون قد نص فى البند 33 منه على تقدير مؤهل التجارة التكميلية العالمية - الذى حصل عليه الطاعن فى الدرجة السادسة بمرتب 10 جنيه و 500 مليم أى فى ذات الدرجة و بذات المرتب اللذين كانت تمنحها لحامل هذا المؤهل قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 1950/10/8 و 2 و 1951/12/9 قبل إلغائها بموجب المادة الرابعة من قانون المعادلات الدراسية المشار إليه و كانت قوانين الدولة السارية وقت صدور تلك القرارات و هذا القانون تشترط للعاملين فى الدرجة السادسة الحصول على مؤهل عال ، فإن مقتضى ذلك إعتبار مؤهل للتجارة التكميلية مؤهلاً عالياً ، و لا ينتقص من مستوى هذا المؤهل أن بداية مرتب التعيين فى الدرجة السادسة بالنسبة لحملته هو 10 جنيه و 500 مليم أو ما نصت عليه المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية سالف الذكر بشأن الأقدمية الإعتبارية لحملة المؤهلات الجامعية ، لما كان ذلك ، و كان لا يحاج بما ورد فى المرسوم الصادر من بعد بتاريخ 1953/8/6 من إعتماد مؤهل التجارة التكميلية لصلاحية الترشيح لوظائف الدرجة السابعة الفنية بالكادر الفنى المتوسط أو بما جاء بمذكرة اللجنة الوزارية للتنظيم و الإدارة إستناداً إلى هذا المرسوم ذلك أن المشرع قد أصدر القرار الجمهورى رقم 2022 لسنة 1964 الذى نص على أن تنتقل إلى الكادر العالى " الفنى و الإدارى " جميع الدرجات السادسة فما فوقها فى الكادر المتوسط " الفنى و الكتابى " التى يشغلها موظفون حصلوا فى نهاية سنة 1957 على مؤهلات دراسية قدر لها الدرجة السادسة قبل العمل بمرسوم 1953/8/6 . ثم صدر القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية و نص فى مادتيه الأولى و الثانية على منح حاملى المؤهلات المحددة بالجدول المرافق بالقانون رقم 371 ، لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب ، و أن تتدرج مرتباتهم و ترقياتهم و أقدمياتهم على هذا الأساس و ذلك و كما جاء فى مذكرته الإيضاحية - رغبة من المشرع فى إزالة التفرقة و إعمال المساواة بين من إنتفعوا بأحكام قانون المعادلات الدراسية و بين من عينوا فى الدرجة السابعة طبقاً لمرسوم 1953/8/6 من حملة المؤهل الدراسى الواحد و هو ما يكشف بوضوح عن إتجاه المشرع منذ سنة 1964 إلى إقرار الوضع السابق لحملة هذا المؤهل فى ظل قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 و بالتالى إستمرار إعتبار مؤهلهم عالياً .