⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1513 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1985-12-30 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام
⚖️ معاش العجز
⚖️ الاجر
⚖️ تأمينات اجتماعية - معاش
⚖️ اثر تعلق احكام القانون بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة و أحمد طارق البابلى وشمس ماهر وأحمد زكى غرابه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 12 ، 76 ، 82 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1970 ، 83 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن معاش العجز المستديم يربط على أساس متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين من خدمة المؤمن عليه أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الأجر الذى يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلى ، و أنه يجوز تغيير طريق حساب الأجور بقرار من الوزير المختص ، لما كان ذلك ، و كان القرار الوزارى رقم 120 لسنة 1975 الذى عمل به إعتباراً من 1975/7/29 قد حدد أجر تقدير الحقوق المقررة وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية للعاملين فى المخابز البلدية بواقع ستمائة مليماً للخراط ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يعمل خراطاً لمخبز المطعون ضده الثانى ، و أن خدمته إنتهيت بتاريخ 1975/8/11 بسبب إصابته بعجز جزئى مستديم نتيجة حالة مرضية ، فإنه يتعين حساب معاشه على أساس الأجر المبين بذلك القرار الوزارى أياً كان مقدار الأجر الذى يتقاضاه أو الإشتراكات التى سددت عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أحكام قوانين التأمينات الإجتماعية من النظام العام لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها و أن قبول الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية إشتراكات تأمين رغم عدم إلتزام صاحب العمل بها بموجب هذه القوانين لا يكسب العامل حقاً تأمينياً لم تنص عليه .