الطعن رقم 1489 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1985-12-8
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجازات العامل
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية على فاضل وطلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير و محمد السيد الحواشى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت أجازات العامل بكافة أنواعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عزيمة من الشارع دعت إليها إعتبارات من النظام العام و هى فى نطاق قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أيام معدودات فى كل سنة لا يجوز فى غير الأحوال المقررة منه و لغير مقتضيات العمل إبدالها بأيام أخر من السنة أو السنوات التالية أو الإستعاضة عنها بمقابل نقدى و إلا فقدت إعتبارها و تعطلت وظيفتها و لم تحقق الغرض منها و إستحالت إلى عوض يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، و فى ذلك مصادرة على إعتبارات النظام العام التى دعت إليها و مخالفة لها ، كما أن تخويل العامل الحق فى التراخى فى القيام بأجازاته ثم المطالبة بمقابل لها مؤداه أنه يستطيع بإرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بإلتزام هو عوض حقه و ليس عين حقه بينما لا يد له فيه ، و هو حال يختلف عما إذا حل ميعادها و رفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون حينئذ قد أخل بإلتزام جوهرى و لزمه تعويض العامل عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 42 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام بما له من سلطة تنظيم العمل يستقل بتحديد وقت الأجازة الإعتيادية المستحقة للعاملين بتلك الشركات وفق مقتضيات العمل و ظروفه ، و له إذا دعت أسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل تأجيل الأجازات الدورية لسنوات تالية و تضم الأجازات المؤجلة فى حدود ثلاثة أشهر فقط ، على أن ذلك لا يخل بحق العامل فى الحصول على قدر من أجازته الإعتيادية مدته ستة أيام متصلة سنوياً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان النص فى المادة الأولى من مواد إصدار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و المقابلة لنص المادة الأولى من مواد إصدار نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أن " ....... " مقتضاه أن النظامين المشار إليهما هما الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام خلال فترة سريانهما فتطبق أحكامها عليها و لو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، و أن قانون العمل مكمل لأحكام هذين النظامين فتسرى أحكامه على تلك العلاقات عند خلوهما من أى نص بشأنها ، لما كان ذلك و كان هذان النظامان لم يتضمنا نصاً بشأن المقابل النقدى للأجازات بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة 61 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إنتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه فى أجازة السنة الأخيرة من خدمته و أنه يستحق مقابلاً لما لم يحصل عليه منها ، و أنه إذا لم يمضى سنة كاملة فى الخدمة يكون له الحق فى مقابل أجازة بنسبة المدة التى قضاها أياً كان سبب إنتهاء الخدمة .