⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1462 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1985-4-22 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش العامل
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ تأمينات اجتماعية - معاش
⚖️ دعوى العامل - تقادم
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابل وشمس ماهر وأحمد زكى غرابة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مؤدى نص المادة 674 من القانون المدني والمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل أن التزام صاحب العمل بالأجر يقابل التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه، وأنه يشترط لاستحقاق الأجر أن يكون عقد العمل قائماً، وأن حق العامل في الأجر مصدره عقد العمل، فإن دعوى المطالبة بالأجر أو بأية فروق فيه تكون داخله في عداد الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التي نصت المادة 698/1 من القانون المدني على سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مفاد المادة 113 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - الذي أحيل الطاعن إلى المعاش في ظله - والمادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون أن حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مصدره القانون وليس عقد العمل، فإن دعوى المطالبة بالمعاش تكون بمنأى عن نطاق سريان التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698/1 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان موضوع دعوى الطاعن قبل المطعون ضدها الثانية هو المطالبة بزيادة معاشه ، فإن هذه الدعوى تكون غير خاضعة للتقادم الحولى المشار إليه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان نقض الحكم فى هذا الشق لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لما تبين سلفاً من تقادم دعوى المطالبة بالزيادة فى الأجر التى أسس عليها طلب الزيادة فى المعاش ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون غير منتج .